قطب الدين البيهقي الكيدري

84

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام . ومن شك في النافلة فلا يدري كم صلى بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز . وخامسها : ما يوجب الجبران بسجدتي السهو وذلك في خمسة مواضع : إن تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا ، أو نسي التشهد الأول حتى ركع في الثالثة وقضاه بعد التسليم ، أو نسي سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم ، أو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع فإن ذكر أنه صلى خمسا أعاد ، وفي أصحابنا من قال : تجب سجدتا السهو في كل زيادة أو نقصان على سبيل النسيان بعد التلافي . ( 1 ) وتكون سجدتا السهو بعد التسليم يكبر ويسجد ويقول : [ فيه ] ( 2 ) بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو غير ذلك من ذكر الله تعالى ، ثم يرفع رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير ، ويفعل كما فعل في الأولى ، ويجلس ويتشهد تشهدا خفيفا ، يتضمن الشهادتين والصلاة على النبي وآله - عليهم السلام - ، ويسلم بعده . وهما واجبتان فمن تركهما كانتا في ذمته ويجب عليه الاتيان بهما ولو بعد حين ، لكن لا يجب بتركهما إعادة الصلاة ، فمن شك فيهما أو في إحداهما قبل الانتقال إلى حالة أخرى أتى بهما احتياطا وبعد الانتقال لا ، ومن سها سهوين أو أكثر مما يوجب سجدتي السهو سجدهما لكل سهو بانفراده احتياطا ، وقيل : ليس عليه أكثر من سجدتين ، لان زيادته يحتاج إلى دليل . ( 3 )

--> ( 1 ) قال في مفتاح الكرامة : 3 / 315 : قيل بوجوبهما لكل زيادة ونقصان ونسبه جماعة منهم المصنف في التحرير وولده في الايضاح إلى الصدوق . ( 2 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 3 ) في س : محتاج إلى دليل . ولاحظ المبسوط : 1 / 123 .